الدرس التاسع ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي - مد ظله - في مسألة العلم الاجمالي بأن هذين الثوبين الموجودين عنده مرددان بين الغصبية والنجاسة، بأن يدور الأمر بين الغصبية والنجاسة، فإنه إن علم بالغصبية والنجاسة ولم يعلم شخص المغصوب والنجس، فإنه يعلم بالمانع تفصيلا، فلا يجوز له الصلاة في الثوبين جمعا وتدريجا.
وأما لو لم يعلم إلا إحداهما: الغصبية أو النجاسة، فإنه مقتضى الصناعة جواز الصلاة في كل واحد منهما تدريجا، لأن الممنوع هو معلوم الغصبية والنجاسة، وذلك منفي، لعدم العلم بنجاسة ما يصلي فيه ولا غصبيته بالضرورة.