بذمته، ليست الجهة المشتركة موجودة، بخلافها هنا، فإنه يصح له أن يرد المال الواحد المردد إلى وكيل المستحقين للزكاة والخمس، فحينئذ يتمكن من الفرار من الاحتياط نوعا، مع أنه اختار الاحتياط تعيينا.
نعم، إذا لم يتمكن من ذلك، وقلنا بعدم جواز صرفه بعنوان الوكيل من قبلهم، تكون المسألة من قبيل هذه المسألة، وتأتي فيها الوجوه السابقة.