الدرس الخامس والعشرون ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام - في مسائل المزارعة وشروطها فقال: قال في العروة:
ومنها: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما، مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم (1).
وقد يشكل ذلك، لأجل أن وجه البطلان في صدر العبارة هو الغرر اللازم.
ووجه الاشكال: هو أن الغرر لا ينتفي ولو كان المراد التعميم،