الدليل، فلو كان حق أحدهما أقل من النصف، فربما يتعين إيفاء حقه ثم إيفاء حق الآخر، لأنه يدور الأمر بين القطع بعدم إيفاء حقهما، وبين العلم بإيفاء بعض الحقين واحتمال إيفاء حق أحدهما كلا.
وربما يقال: بأن البذل بأحدهما مطلقا أرجح، لاحتمال وفائه بالدين، بخلاف ما لو قسمه عليهما، فإنه يعلم ببقاء الدين، فإن تقليل الدين ليس من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو أداؤه، وهو غير ميسور، فمقتضى العقل هو الفرار عن المخالفة القطعية بموافقة احتمالية.
ثم إن مقتضى ما تحرر منا في محله، جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، وجواز ارتكاب المجموع (1) إلا في مواقف خاصة، وفي كون ما نحن فيه منها إذا كان الأطراف كثيرة، وإن لم تدرج في الشبهة غير المحصورة وعدمه، وجهان، والتفصيل في مواضعه.
والعجب من الفقيه اليزدي، حيث اختار في المسألة التوزيع (2)، وفي ختام الزكاة قال: إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي] أن [يقصد ما في الذمة (3).
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير