الحاصلة من العقود ليست شديدة وضعيفة حتى يتوهم التشكيك الخاصي فيها، بل السبب إذا كان عقدا لازما، فهو يورث الملكية الغير المنفكة بالفسخ، وإذا كانت عقدا جائزا فهو يورث الملكية المنفسخة بأسبابه، وذلك ليس معناه اشتداد المعنى الاعتباري، كما يتصور في الماهيات الحقيقية، بل الزوال وعدمه من آثار الأسباب.
فالملكية الحاصلة من العقد المردد بين الجواز واللزوم، هي الملكية الشخصية، لأن الجواز واللزوم ليسا من الجهات الدخيلة في النقل والانتقال، بل العقد بعنوانه دخيل في النقل، وإيجاد الملكية والجواز واللزوم الطارئ عليه، لا مدخلية له في النقل بالضرورة.
وإن شئت قلت: لو فرضنا أن المسألة من قبيل المسائل التكوينية، وأن العقود تؤثر في معا ليلها، فالذي هو المؤثر ليس الجواز واللزوم بالقطع واليقين، بل المؤثر هو الحيثية العقدية، فالاستصحاب الشخصي جار لعدم اختلاف الأثر بين العقد اللازم والمتزلزل، بل الملكية الحاصلة منهما معنى واحد شخصي، واعتبار خاص جزئي، وجواز الفسخ وانتقال الملكية وزوالها من آثار خصوصية الجهة الناقلة، وهو اللزوم والجواز، فلا تغفل.
ثم إنه إذا جرى الاستصحاب الشخصي، يمكن إجراء الكلي القسم الأول منه، كما لا يخفى (1).