الدرس الثامن عشر ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم - مد ظله - في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر قائلا: أنه غير صحيح إلا إذا كان المقصود الانشاء به، دون نفس المدلول المطابقي، أو الاستعمال المجازي، فإنه من المجازات البعيدة المستنكرة قطعا، والأمر لا يتقوم بالقبول، فلو كان المقصود من الأمر إحداث المعنى الاعتباري كالتكويني فهو يحصل، ولا يحتاج إلى المقابل، بخلاف ما لو قصد به المعنى الحاصل من الايجاب.
ثم إن المعروف جواز تقديم القبول على الايجاب، ولكنه ممنوع، لأن القبول: تارة يكون بالمعنى اللغوي المستعمل في المقاصد المتعارفة مثل قوله: أنا أقبل أن أكون كذا وكذا، سواء كان من الأمور