فما أفاده الشخص من استصحاب الجزئي في غير مقامه.
ولنا دعوى جريانه بتقريب منا: وهو أن الملكية ليست من المقولات قطعا، واحتمال كونها اعتبار إحدى المقولتين، مدفوع: بأن المقولات متأخر زمان العلم بها عن اعتبار الملكية، فعندما يعتبرها العقلاء لم يكن يعلم بالمقولات أحد من الفلاسفة بالضرورة، فضلا عن أهل السوق والبوادي وكونها اعتبار المقولة، لا يستلزم سريان جميع أحكام المقولة إليها، حتى لا تكون ذات مراتب، ولم يجر فيها التشكيك الخاصي.
فالحق أنه اعتبار من غير لحاظ المقولة في ذلك، ولا شبهة أنها كسائر العقود والاعتباريات، ليست من العلل والمعاليل التكوينية، حتى يكون في البين تأثير وتأثر، فيقال: بأن الملكية معلول العقد كمعلولية الحرارة للنار وأمثالها.
وهكذا لا شبهة في أن لزوم الملكية وجوازها، ليس من الآثار القهرية الحاصلة من لزوم العقد وجوازه، ولا مبدءا تكوينيا للزوم العقد وجوازه، حتى يكون لزوم السبب من آثار لزوم المسبب، أو يستند إليه بالمجاز والعرض، أو يكون اللزوم مستندا إلى السبب بالذات وإلى الملكية بالعرض وهكذا.
بل التحقيق: أن اللزوم والجواز من اعتبارات الأسباب والعقود، ويكون عند العقلاء العقود على صنفين: لازمة وجائزة والملكية