وإن شئت قلت: العرف يستظهر من قوله: البيعان بالخيار (1) نفوذ الفسخ ويستند ذلك إلى الشرع، فإن معنى الخيار عرفا ذلك وثمرته هو، فلنا استصحاب بقائه لأجل احتمال حدوث العلة الأخرى، القائمة مقام العلة المقتضية لجعل ذلك الخيار، واستصحاب عدم حدوث تلك العلة غير كاف لرفع اليد عن ذلك الاستصحاب، فتدبر.
ومنها: أن المقرر منا في مقامه أن الأصل العدم الأزلي إذا كان نفس التعبد به موضوع الأثر، كما لو ورد: أكرم زيدا إن لم يكن عمرو موجودا يكون جاريا (2)، ففيما نحن فيه يصح دعوى أن نفس التعبد بعدم لزوم العقد، يكفي لنفي الحكم الشرعي.
وتوهم: تعارضه مع الأصل الجاري في صفة الجواز، أيضا في غير محله، لأن الالتزام بهما ممكن، لامكان خلو العقد من الصفتين تعبدا، ولا علم إجمالا بأنه موصوف بهما واقعا، مع أن الأثر إذا كان للأعم من العقد العاري منهما ومن الموصوف بالجواز، لا يلزم في المسألة إشكال، فتأمل.
ثم إنه - مد ظله - حكى الاستصحاب الآخر، وهو استصحاب بقاء العلقة الجامعة بين الملكية الزائلة والاسترجاع المشكوك بقاؤها.
وفيه: أنه يندرج في القسم الثاني، والمجرى أمر كلي انتزاعي لا