ففي مثل العلم بوجود زيد في الدار، يعلم وجود الانسان في الدار، فيستصحب كل واحد على حدة، ويترتب عليه الأثر المقصود، وربما يغني أحدهما عن الآخر، أو الشخصي عن الكلي، أو بالعكس على تفصيل تقرر في محله (1).
وأما إذا علم بوجود ملكية الدار لزيد بالعقد المعاطاتي، فلا يعلم بالملكية الكلية، بل يعلم بملكية مضافة إلى الدار، والمضاف إلى الشخصي والجزئي في مثل المسألة جزئي.
نعم، يمكن دعوى إجرائه في موقف آخر، وهو أنه بعد العلم المذكور يعلم بمالكية زيد لشئ، وإذا فسخ العقد يشك في بقاء العنوان المزبور، ولكنه ليس على حذو الاستصحاب الشخصي، ولا يعقل دعوى كفاية أحد الاستصحابين عن الآخر، فافهم وتدبر.