الدرس الثامن ما ألقاه الوالد المحقق - مد ظله - حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة إن الشرط - بحسب اللغة والعرف - هو الالتزامات الضمنية والمعهودة في العقود. وهذا مما لا شبهة فيه.
وقد يطلق على ما علق عليه الشئ الآخر، ومنه القضية الشرطية وكلمة الشرط في الكتب النحوية والعقلية، وهذا هو المعروف بين أبناء العصر ب الشرط بندي، فإنه وإن لم تساعد عليه اللغة، إلا أن العرف والاستعمالات في مختلف الكتب والفنون تساعد عليه.
وأما إطلاقه على الأمور الابتدائية، كالبيع والإجارة والمعاطاة، فهو