فضلا عن التام، فهو من القياس الذي لا نقول به، مع أن كونهما من موارد القاعدة ممنوع، ضرورة أن ترجيح ترك العبادة على فعلها لو كان معلوما في الشريعة، فلا يعلم أنه لتلك الجهة، بل لعله لجهات أخرى مثل استصحاب حكم الحيض أو موضوعه، مع أن العبادة ليست محرمة - على ما قال به جماعه - إلا تشريعا، والكلام في المحرم الذاتي، مع أن وجوب الاستظهار محل خلاف، وقد اختار استحبابه الفقيه اليزدي (1)، والحق وجوبه يوما، وقيل: ثلاثة أيام، ولو كان الأمر كما ذكر، لما كان وجه لما قيل في المسألة وقلنا، فالمسألة خارجة بالضرورة عن القاعدة.
نعم، على القول بالحرمة الذاتية ووجوب الاستظهار في تمام المدة، ربما يمكن أن يحتمل ذلك، ولكنه مجرد احتمال، وهو غير كاف، وهكذا المورد الآخر، فإن الوضوء بالماء النجس ليس من المحرمات، حتى يقال: بأن ذلك من باب ترجيح جانب النهي على الأمر، فالإراقة والتيمم لأجل الجهات الأخر، وإلا فمقتضى القاعدة هو التوضي بالماءين، والتطهير بالثاني قبل الوضوء، والصلاة بعد كل وضوء، فإنه عند ذلك يعلم بالفراغ، ومع ذلك ألزم بالتيمم.
فهذا الوجه غير تام، لاختيار بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، لغلبة جانب النهي وخروج الفرد من الواجب المطلق، فتدبر.