الدرس الخامس ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني - دام ظله - في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة وقال: المشهور على نجاسته إذا لاقى النجس. والذي يمكن أن يتوهم لذلك، ويكون سندا لهذه الفتوى، أمور:
أولها: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن المستفاد من الأدلة، هو أن الماء ينجس بملاقاة النجس إلا إذا كان كرا، وهذا المردد مصداق العام لكونه ماء، ولكنه مشكوك مصداقيته بعنوان المخصص.