الدرس الخامس عشر ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي - دام مجده - في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الأمر والوجوب فقال: قد ذكروا في المسألة وجوها:
منها: الاستقراء، فإنه بعد ما نراجع الفقه نجد ترجيح الشرع جانب الحرمة على الوجوب.
ومنها: إيجابه الاستظهار بعد انقطاع دم الحيض، مع أن المسألة تدور بين وجوب العبادة وحرمتها، وهكذا في مسألة إراقة الماءين المعلوم نجاسة أحدهما، فإنه قدم جانب الحرمة على الوجوب وإلزام الاهراق والتيمم.
وفي ذلك نظر، ضرورة أن الاستقراء الناقص لا يحصل بالموردين،