الدرس السادس والعشرون ما ألقاه السيد الوالد المحقق - مد ظله - حول أدلة خيار المجلس، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة فقال: مقتضى إطلاق هذه المآثير شمول عناوينها للمعاطاة، ومقتضى ذيلها وجوب البيع، وهو ظاهر في اللزوم.
وبعبارة أخرى: المستفاد منها أن طبع البيع على اللزوم، إلا إذا اعتبر فيه خيار، فإنه ما دام الخيار لم يجب، وإذ أتم أمده يجب البيع، ولا فرق بين البيوع اللفظية والفعلية.
وقد يشكل: بأن الخيار مجعول فيما كان لازما بطبعه، أي لا يعقل