الدرس الحادي والعشرون ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام - في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك وهو: أن ذلك لا يورث تجويز تقدم القبول على الايجاب، ويجوز القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، كما صرح به العروة (1) والقواعد (2)، ولا وجه للاختصاص، لجواز القبول القولي بعد الايجاب الفعلي.
وقد يتوهم: أن التسانخ بين الايجاب والقبول شرط، فإن المعاطاة تجري في المزارعة، وهكذا العقد اللفظي، وأما الملفق منهما فلا، ولعله