الدرس الثالث والعشرون ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي - مد ظله - في مسألة إمكان التعبد بالأمارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام فقال: ليست الأمارات العقلائية الممضاة إلا مثل القطع، وأن العبد معذور حال المخالفة، ويدرك الواقع والمصالح النفس الأمرية حال الموافقة، وهذا من الأمور الخارجة عن اختياره، والشرع أمضاها لمصالح في إمضائها، ومنها لزوم العسر والحرج لو أوجب الاحتياط، مع أن إدراك الواقع به على نحو كلي غير تام وممنوع، فالمصالح النوعية الغالبة توجب صرف النظر عن الملاك التام في مورد جزئي.
(١٠٨)