وتوهم: لزوم الضرر وهو منفي، في غير محله، لأن ما يستلزم الضرر هو حكم العقل دون الشرع، وما هو المنفي على الفرض - طبق اقتضاء القاعدة - هو الحكم الشرعي. وأما جهلنا بالواقعة، وسوء تدبيرنا، وعدم ضبط الدائن وذي الحق، وغير ذلك، فهو ليس منفيا، ولا ذا حكم منفي.
وما توهمه: من عدم جريان أدلة القرعة فيما نحن فيه لأجل الأصل العقلائي، في غاية الوهن، لأن جميع موارد القرعة يجري فيه هذا الأصل، وهو التقسيم بالنسبة أو السوية، فعدة من أخبارها في مورد اختلاف الوارث والمورث حياة ومماتا، والجهل بحالهم... وهكذا، فلو كان الأمر كما توهمه، يلزم سقوط أصل القرعة، وسقوط الأخبار المتمسك بها في تلك المواضع، فلا تغفل.
نعم، في مورد العلم الاجمالي فليس الأمر مشكلا، لحكم العقل في المسألة.
اللهم إلا أن يقال: إنها لكل أمر مجهول، وهو يشمل المورد.
وفيه: أن الظاهر رجوع مفهوم الجهل إلى الاشكال، لأنه يورثه.
هذا بناء على التمسك بعمومات القرعة في غير مواقف فتوى الأصحاب وعملهم بها، كما ذهب إليه الوالد المحقق - مد ظله - وبعض الأعلام المعاصرين (1) على ما يظهر منهم.
ثم إن اختيار التسوية في التقسيم أو النسبة فيه يحتاج إلى