الدرس الرابع عشر ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي - دام مجده - في مسألة العلم الاجمالي بأن أحد الشخصين دائن أو الأشخاص بشرط أن لا تكون غير محصورة، فإنه في هذه الصورة ربما تكون من المجهول المالك والداخلة في أحكام المظالم:
فقال: قد يقال بالقرعة، وقد يقال بالتنصيف بعد لزوم تحصيل الرضا، والظاهر هو التقسيم بالنسبة، وذلك لأن العلم بالاشتغال محرز، ولزوم التفريغ معلوم، فإن أمكن التراضي وإن لم يعط شيئا فهو، وإلا فلا وجه للقرعة، لأنها موضوعة لمواقف لم تكن الحجج الأخرى جارية