التعبد به موجبا للأثر كالجوامع الانتزاعية، ولذلك تجري الأصول في عدم الأحكام الكلية مع أنها ليست مجعولة.
فما اشتهر: أن المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي (1)، غير تام، لجريان الأصول الموضوعية في الأعدام المضافة لنفي الأثر عن المضاف إليه.
والوالد كان يعتقد بذلك، إلا أنه لا يلتزم به فعلا، فالملكية الانتزاعية تستصحب والأثر مترتب عليها.
اللهم إلا أن يقال: بأن الجامع بين الوجوبين الشرعيين مورد الأثر، لأن بقاء الالزام تعبدا موضوع للزوم الطاعة والإطاعة، بخلاف الجامع بين الموضوعين وإن كانا من الأحكام الوضعية كالملكية، لعدم الأثر له.
نعم، ربما يمكن دعوى مساعدة العرف على مثل ذلك الجامع، وأنه يعتبره في المتعددات المملوكة، فتأمل جدا.
وربما ينفعك بعض الكلام في جريان الاستصحاب الشخصي في المسألة، كما لا يخفى.
ومن تلك الاشكالات: أن استصحاب الملكية محكوم لاستصحاب عدم حدوث الملكية المستقرة، لتسبب شكه من شكه (2).