اليقين بالشك (1).
وتوهم: عدم وجود الجامع، مضروب عنه، لأن الملكيتين ليستا متقابلتين بالسلب والايجاب، ولا بالعدم والملكة، بل هما اعتباران وجوديان مختلفان في الحكم العقلائي والأثر، من غير فرق بينهما ذاتا، مع أن الاختلاف في الهوية والذات، لا يورث نفي الجامع إذا كان الأثر مترتبا على ذلك الجامع البعيد أيضا.
وما قرع سمعك من الشبهة في المسألة لأجل أنها من الشك في المقتضي مدفوع:
أولا: بعموم حجيته.
وثانيا: بأن المسألة من قبيل الشك في الرافع، لأن الكلام في أن هذه الملكية - سواء كانت متزلزلة أو مستقرة - لا تزول إلا بالفسخ، وهذا هو معنى كون الشبهة في بقائها من قبيل الشك في الرافع، كما لا يخفى (2).
والذي هو التحقيق منا في مقامه: أن الاستصحاب في القسم الثاني جار عقلا وعرفا والتفصيل في محله (3)، وما تخيله من عدم جريانه عقلا خال عن التحقيق، وأن الأثر المقصود في الاستصحاب ليس الحكم التكليفي المجعول من قبل الشرع، بل هو الأعم منه ومن كل ما يكون