التتبع فيها أنه في كثير منها أطلق على المعنى الثاني، وفي بعض منها أطلق بلحاظ الضمنية، وليس أطلق الشرط على البيع من غير وجود الجهة المقتضية له من الجهتين الأوليين.
وقد تعرض - مد ظله - لعدة روايات وأنهاها إلى أكثر من عشرين، ولم يرض بما قيل فيها، ودعوى الحدائق (1) وإن كانت صادقة في أصل إطلاقه عليها، إلا أن نكتة الاطلاق خفيت عليه (2).
فتحصل: أن الأدلة بمدلولها المطابقي قاصرة عن تصحيح الشروط الابتدائية والمعلقات العرفية.
نعم، بعد إلغاء الخصوصية من القيود المأخوذة فيها، ودعوى فهم العرف ذلك، ومساعدة العقلاء عليه يتمكن من تصحيح جميع المعاهدات العرفية القديمة والجديدة (3).
أقول: لنا بحثان:
الأول: أن المعاملات وإن لم تكن بصورة الشرط والقضية الشرطية، إلا أن كلها يتضمن القضية الشرطية، ويكون تسليط أحد المتعاملين المتعامل الآخر على ما له، مشروطا بالمقابلة وأن يصنع به ما صنعه به، وربما يصرحون بتلك القضية ويقول: هذالك إن أعطيتني ذلك من غير إرادة الهبة المعوضة، بل يريدون به البيع بتلك الصورة.