في كلامه وخطابه، من غير دخالة الأمور المقارنة والملازمة معه في موضوعية ذلك الموضوع، بحيث لو أمكن التفكيك لبقي الموضوع الشرعي بحاله في موضوعيته.
فعلى هذا: تارة يكون الموضوع الأمرين الموجودين في زمان واحد من غير لحاظ المقارنة، وهكذا في السبق واللحوق، وأخرى يلاحظ ذلك في الموضوع، فإن دل الدليل على الأول فالاستصحاب ينقح الموضوع، وإلا فلا، والملازمة العقلية بين المنتزع والمنتزع منه لا تستلزم الملازمة الشرعية.
ولعمري إن ما توهمه من الأصل أظهر مصاديق الأصل المثبت، كيف والتفكيك بين المتلازمين معمول به في التعبد، فضلا عما نحن فيه، فما تخيله - مد ظله - ساقط، كما أن ما ذهب إليه الآخرون: من أن التقارن غير مستفاد من الدليل، غير محصل، لأن الكلام في المسائل فرضي، وذلك مما يمكن. ومما يترتب على ذلك: أن أخذ القضية بنحو الكثرة دخيلة في الحكم، لا يعقل إلا فيما كانت تلك القضية معلقا عليها الحكم، لا أن تكون موضوعة، فإن الحكم الواحد لا يتعلق بالكثرات لتشخص الإرادة بالمراد، ولا يعقل جعل الحكم الواحد على الكثير بما هو كثير على ما تحرر في محله (1).