ومنها: أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، لأن الأمر الجامع بين الملكيتين ليس من المجعولات الشرعية والأحكام الإلهية.
ومنها: أنه لو فرضنا جريان الاستصحاب الكلي فهو هنا غير جار، لأن الجامع بينهما غير معقول، لاختلافهما في تمام ذاتهما، وهما متفاوتان في هويتهما ومتباينان في الحقيقة، ضرورة أن المستقرة هي ما لا تزول بالمزيل، والمتزلزلة هي ما تزول به، ولا جامع بين هذين الأمرين.
ومنها: أنه من الشك في المقتضي، وحجية الاستصحاب فيه محل الاشكال.
والظاهر جريانه لتمامية شرائطه وأركانه. وما قيل في محله: من عدم جريان القسم الثاني فهو تام، إلا أن العرف لا يساعد عليه، ونفي الجامع بين القصير والطويل عقلا، لا يورث نفيه عند العرف على ما تقرر في محله (1).
ودعوى: لغوية الاستصحاب، غير مسموعة، لأن الجامع الانتزاعي ليس من المجعولات الشرعية في التكاليف الالزامية، كالجامع بين الحرمة والوجوب، بخلاف الجوامع الاعتبارية العقلائية في الموضوعات العرفية، فالملكية من الجوامع العرفية بين الملكيتين، وبقاؤها مع قطع النظر عن الخصوصيات ربما يستلزم الأثر، ولا حاجة إلى الأزيد منه بنظر العرف في مفاد قوله (عليه السلام): لا تنقض