الخامس: هو أن يكون العلم جزء الموضوع على الطريقية، بناء على تصويره، لا الصفتية.
السادس: أن يكون العلم الطريقي جزء الموضوع بقاطعيته في الطريقية لا ظنيته، فإنه على الصفتية لا تقوم مقامه الأصول والأمارات، وهكذا على الطريقية بالمعنى الأخير، لأنها طرق غير قطعية.
وهذا هو المحتمل قويا في عدد الركعات في الثنائية والثلاثية، كما احتمله الفقيه اليزدي في رسالته المعمولة في ذلك المطبوعة (1)، فليراجع.
هذا كله بحسب الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات والاستظهار، فلا بد من ملاحظة الأخبار والنظر في مقتضى الجمع بينها.