وتوهم: دلالة قوله (عليه السلام) في الصحيحة - بعد السؤال عن الصلاة في الثوب النجس -: إنه لا يعيد إذا كان جاهلا على دخالة العلم بعنوانه في المانعية، فاسد جدا، لعدم أخذه فيها، بل غاية ما يعلم منه أن مع الجهل لا يعيد، وهذا يحتمل وجوها:
الأول: أن يكون الشئ بوجوده الواقعي مانعا، ولكنه إذا ارتكبه حال الجهل لا تكون الإعادة واجبة لمصالح أخر، لا لأجل صحة الصلاة، كما في القصر والاتمام، والجهر والاخفات.
الثاني: أن يكون حال الجهل غير مانع، من غير كون العلم شرطا، حتى يلزم جواز الصلاة حال العلم الاجمالي، بدعوى أنه ليس علما.
وبعبارة أخرى: لو كان العلم جزء الموضوع يمكن دعوى ظهوره في التفصيلي.
وأما لو كان الجهل مانعا عن مانعية الشئ، فهو منصرف إلى الجهل المطلق، دون العلم الاجمالي، مع أنه لو كان العلم شرطا وقيدا، فمع الشك فيه مقتضى الأصل جواز الصلاة للشك في المانع.
وأما لو كان الشئ بوجوده الواقعي مانعا، ويكون الجهل مانعا عن مانعيته، فإنه في الشبهة الحكمية لا بد من الاحتياط، للعلم بالمانع والشك فيما يمنع به المانع.
الثالث: أن يكون الممنوع وجوده المنجز.
الرابع: أن يكون الممنوع وجوده العلمي.