الشركة] لا [يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال.
وقال الفقيه الوالد - مد ظله -: لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين أحدهما في مال الآخر، إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة كالموروث فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال، ويتبع في الاطلاق والتقييد (1) انتهى.
فإنه صرح بعدم كونه من خواصه اللازمة.
وتوهم: أنه غير تام، لأجل التناقض بين عقدها ونفي الإذن، في محله، إلا أنه لا يورث الإذن في التصرف، لأنه مع نفي الإذن يبقى العقد بلا أثر، فينقلب وينفسخ.
فبالجملة: نفس عقد الشركة ليس إلا البناء على الاتجار بمال مشترك بين الشركاء وقبولهم ذلك.
نعم، هذا يستلزم عرفا الإذن بعد العقد، إلا أنه يمكن نفي الإذن لأحد الشركاء في يوم وتجويزه في يوم آخر، وما هو المنافي لذات العقد هو نفي الإذن مطلقا، كما لا يخفى.
فتحصل: أن الشبهة في عقديته لا ترجع إلى محصل.
نعم لنا الشبهة في جوازه - خلافا للمشهور (2) - بعدم الدليل عليه