الوجود، فمقتضى تلك القاعدة طهارة مثل ذلك دون نجاسته.
وثالثها: ما يلوح من كلام شيخ مشايخنا الأنصاري (1)، واتخذه شيخنا الأستاذ مدركا لفتواه في جميع الفروع المسانخة مع هذه المسألة: وهو أن الأحكام الترخيصية الشرعية - كالإباحة والحلية والطهارة - إذا كانت معلقة على أمر وجودي في لسان الأدلة الشرعية، يستفاد من تلك الأدلة عرفا قاعدة واقعية وقاعدة ظاهرية: أما الواقعية فهي أن الحكم - بحسب اللب والثبوت - مرهون لذلك الأمر الوجودي، وأما الظاهرية فهي أنه مع الشك في وجود ذلك الأمر الوجودي لا بد من الاحتياط، وهذا أمر يساعد عليه العرف، وإن لم يكن الدليل عقلا مساعدا عليه (2).
ولعل وجوب الاجتناب في الشبهات المعروفة - مثل ما لو شك في حلية مال زيد، أو حلية النظر إلى الأجنبية، وأمثالها - لأجل هذه القاعدة المغروسة في أذهانهم الواردة في قلوبهم، فإن الدليل جوز التصرف في مال الغير إذا كان بطيب نفسه، فلو شك في الطيب فلا يجوز ترك الاحتياط المستفاد منه، وهكذا جوز النظر إلى الانسان إذا كان من الأقرباء وغيرها لما تقرر في محله، فلو شك في ذلك فلا بد من الاحتياط حتى يحرز عنوان المستثنى.
فالماء المردد بين القليل والكثير ينجس بملاقاة النجس، لأن