ولكن الانصاف إما على خلافه أو على بقاء الاشكال بحاله، وعدم إمكان الخروج عنهما بالطريقة العرفية.
ثم إنه - دام ظله - تعرض لمسألة أخرى وهي: مسألة جواز اشتراط عدم الفسخ في ضمن العقد، وقال:
قد تعرض المصنف في كتاب المضاربة واختار الجواز (1)، وأنه مقتضى عموم أدلة الشروط، والقدرة على إزالة العقد وفسخه لا تستلزم منع الاشتراط، كما لا يخفى.
والحق في المسألة: هو أن شرط عدم الفسخ، أو الالتزام بعدم الفسخ مستقلا: إن كان يرجع إلى عدم انفساخ العقد به، فهو باطل، لانفساخه به بحكم الشرع فرضا، والشرط المخالف لحكم الشرع غير جائز وغير صحيح.
وإن كان يرجع إلى الالتزام في ضمن العقد الجائز، ففيه خلاف، ظاهر بعضهم عدم جوازه (2)، لزيادة الفرع على الأصل، ولعدم مساعدة فهم العرف على معنى إلزامي في ضمن معنى جوازي وترخيصي.
واختار الوالد المحقق - مد ظله - جوازه، ولزوم العمل على طبقه ما لم يفسخ العقد (3). وفي المسألة وجوه واحتمالات لا يسع المقام