قبل العنوان وبعنوان الشريك والشركة، لا من قبل نفسه، فالمبيع يخرج من كيس الشركة، والثمن يدخل في كيسها، وكل واحد منهم يربح من الكيس الكلي المشترك الفاني فيه الخصوصيات، ولذلك يقال بصحة اشتراء أحد الشركاء لنفسه من الشركة، وإلا يلزم بطلان المعاملة بالنسبة إلى حصته، لعدم معقولية اشتراء ما له لنفسه، فكما تنحل الشبهة في هذه المسألة بالتقرير المشار إليه، كذلك تنحل في أمثالها.
(٣٥)