بعد اقتضاء العمومات لزومه.
اللهم إلا أن يقال: بعدم العموم في المسألة، ولكنه خلاف بنائهم، لاستدلالهم بها في المسائل الكثيرة.
وما قاله إيرادا في المسألة غير وارد لدى التحقيق، لعدم الاعتبار بالتبادل المالكي في المعاملات، بل يصح خروج المال من ملك زيد ودخول عوضه في ملك عمرو، وعليه التعارف العقلائي.
وتوهم: دخوله أولا في ملك من خرج عن ملكه المعوض، ثم دخوله في ملك عمرو، غير مساعد عليه العرف والعقلاء، وغير منظور إليه، ولا معنى لأن يكون الأمر كذلك من غير توجه من المتعامل، فإن الأمور الاعتبارية ليست قهرية الوجود، حتى يقال لحل الشبهة بما لا يكون معقولا.
ولو قيل: عدم اعتبار التبادل المالكي في صحة المعاملات خلاف ظاهر المشهور بل صريحهم، وهذا لا يكون بناء عليه وجها لحل الشبهة.
فلنا أن نقول:
أولا: بأن نفي الكلي لا يورث النفي الكلي، فربما لا يكون شرطا فيما نحن فيه، لقولهم بذلك وعدم إمكان الفرار من الشبهة إلا بالوجه المشار إليه، الذي هو غير معقول قطعا.
وثانيا: لا يدخل الشئ إلا في موضع خرج منه، وهو عنوان الشركة الحاصلة من البناء والعقد، فإن أحد الشركاء يكون بائعا من