معاملة خاصة خارجة عن محل البحث في مسألة الشركة.
وذلك لأن الشركة: إن كانت بمعنى تشريك أحد الشركاء، الآخر في ما له حذاء تشريك الآخر، فإنه عقد لازم.
وإن كانت بمعنى إذن صاحب المال للآخر في الاتجار بما له، فهو إيقاع.
وإن كان يأذن له أن يتجر بما له، ويرد إليه الثلث والثلثين وغير ذلك من المقابلات، فهي معاملة أخرى وعقد آخر خارج عن معنى الشركة.
فلا يظهر لي أن النزاع في اللزوم والجواز لأجل ماذا؟ (1).
وفيه: أن من معاني الشركة هو أن يعقد الاثنان على أن يتجرا معا، ويكون الربح والخسران بينهما على نسبة ما لهما، وهذه هي الشركة العقدية المعروفة بين الناس، والمتداولة في الملل والأقوام، ويكون بناء العقلاء في هذه الأيام والعصور على لزومها وإحداثها على نعت سائر العقود اللازمة، ولكن المعروف بينهم جواز هذا العقد لاقتضاء طبعه ذلك، وما هو محط النظر ويصلح للنفي والاثبات هو ذلك، من دون أن يكون في البين معاوضة وتبديل، بل هي مجرد العقد والعهد على الأمر المعلوم في المدة المعلومة أو غير المعلومة.
والذي يقتضيه التحقيق في المسألة: هو أن عقد الشركة