الاختيار، فهو يكون معاقبا على التصرف الخروجي أيضا.
وقال شيخنا الأستاذ: بأن تلك القاعدة لا تجري في المقام لوجوه:
منها: أن مجراها لا بد وأن يكون الملاك الالزامي والمبغوضية التحريمية تاما، ويكون قصور الخطاب لأجل عجز المولى من الايجاب والتحريم، كما في الحج، فإن الواجبات المعلقة ممتنعة، ولا يعقل الخطاب الفعلي قبل البلوغ إلى المواقف، ولكن الملاك تام، بحيث لو ترك المكلف المقدمات يستحق العقوبة على تفويت تلك المصلحة الملزمة بإعدامها، أو المفسدة المبغوضة بإيجادها، ففي الواجبات والمحرمات قد يكون الأمر على هذه الوتيرة، وحينئذ يصح التمسك بهذه القاعدة.
وفيما نحن فيه - وهو الخروج الغصبي - لا يكون الأمر كذلك، لأن ما هو الممتنع عليه بالاختيار، هو الجامع بين الخروج الغصبي والبقاء الغصبي، والاضطرار إلى الجامع لا يصحح ارتكاب الفرد، وإلا يلزم جواز شرب الماء النجس إذا اضطر إلى الماء، وكان عنده إناءان طاهر ونجس، وهكذا في صورة الاضطرار إلى المائع، وعنده الخمر والماء، ففي جميع هذه الصور لا يمكن دعوى صحة نفي الضرورة بارتكاب الماء، فالاضطرار إلى الجامع لا يورث ارتكاب الفرد، وهكذا في مسألة الاكراه على الجامع (1).