للتعرض لها وحلها ونقدها.
ثم إن الذي ظهر لي بعد ذلك في وجه مرامه: هو أنه أراد أن عقد الشركة ليس من العقود، لأنه إما التشريك في المال فهو نحو الهبة يكون لازما، وإما إذن في التصرف فلا يحتاج إلى القبول، وإما إذن بحذاء الأجرة فهو عمل ومعاملة خاصة غير الشركة.
فما أفاده القوم من أنها من العقود، ثم بحثوا عن الجواز واللزوم، مما لا يرجع إلى محصل.
ثم بعد ذلك استشكل في المسألة: بأن الإذن في الاتجار على أن يكون الربح بينهما، يستلزم دخول المعوض في ملك المأذون، مع أن العوض يخرج من كيس الشريك، وهذا غير صحيح.
وأجاب: بأن المعوض يدخل في ملك الشريك، ثم منه يدخل في كيس المأذون في الاتجار.
وأنت خبير بما فيه، فإن عقد الشركة من العقود عند العقلاء، وتحليله إلى الايقاع غير المحتاج إلى القبول لا يورث سقوطه، ضرورة أن كثيرا من العقود يرجع إلى العقود الأخر تحليلا، ولكن المناط على العنوان البسيط المتعارف عليه بين العقلاء والملل، والذي هو من خواص عقد لا يكون سببا لانقلاب عقد آخر إليه.
فبالجملة: ليس عقد الشركة - بالحمل الأولي - الإذن في التصرف والاتجار بالمال، بل الإذن من آثاره، ولذلك قال الأصحاب: اطلاق عقد