فبالجملة: لا إطلاق بلا شبهة في تعويض الشئ بالشئ، بل التعويض معلق على تعويض الآخر وقبوله. فعليه يمكن دعوى جريان مفهوم الشركة في جميع المعاملات.
نعم، هو الشرط بالمعنى الثاني، دون الأول، ولا يخفى أن الجعالة هي القضية الشرطية بهذا المعنى، لأنها هي أن يقول: من رد علي عبدي فله كذا، فيعلم منه أن العقود كلها كذلك، ولكن بعضها الصريح فيه، وبعضها يتضمن ذلك.
الثاني: إطلاق الشرط على المعنى الأول ليس إلا لاستلزامه المعنى الثاني، وأنه لكونه عند انتقائه وتخلفه يورث الخيار والتسليط على الأعدام، يعبر عنه بالشرط، فقوله: بعت هذا بهذا على أن تخيط لي ثوبا عقد متضمن للشرط، أي لما لو لم يعمل به يتزلزل العقد، كما يكون شأن الشرط في سائر الأمور، فإنه بعدمه ينتفي المشروط، وعدم انتفائه فيما نحن فيه رأسا لا يورث استقلاله في المعنى حتى يكون المعنى الأصلي ذلك، فالمعنى الأصلي الأولي هو المعنى الثاني الدارج في جميع العلوم والفنون، ومن ذلك انتقل مفهومه إلى المعنى الأول، فما اختاره في المسألة غير تام، ولأجله يصح أن يقال في ضمن العقد بعد ذكر الشرط: إن لم تخط لي ثوبي فلا تعاهد بيني وبينك، فإنه عند ذلك لو تخلف يبطل العقد من غير حاجة إلى إعمال الخيار لابطاله.
فتحصل: أن حقيقة الشرط هو المعنى المعروف في الصلاة، وهو