والشركة العقدية، ليس مفادها التشريك في المال مطابقا، وإن يستلزم ذلك مطلقا أو أحيانا.
وما قاله السيد: أنه إن كان معناه التشريك فهو لازم، غير تام، لأن معنى التشريك لا يورث اللزوم تعبدا، فلا بد من دلالة الدليل على لزومه، وعرفت أن الشركة غير العقدية تحصل من الشركة العقدية استلزاما، والكلام في أنه عقد لازم أم جائز، فلا ينبغي الخلط.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المحرر عندنا في كتبنا الأخر لزوم جميع العقود إلا ما خرج بالنص الصحيح الصريح (1)، وذلك لأن وجه اللزوم في العقود اللازمة، ليس إلا العهد والتعاهد الحاصل بين العاقلين المتوجهين إلى الأمور والقضايا، فلو تخلف أحدهما عما عاهد عليه يعد - عند العرف - فعله قبيحا، وهذا هو اللزوم العرفي.
وأما حرمة التصرف في ما له بعد العقد، أو حرمة نقض العهد، أو سلب الملكية بالعقد، بحيث لا يتمكن من إرجاعها بعد العقد والقبض، فهو عندي من الأحكام الشرعية اللاحقة بالبناءات العرفية.
ومن القوي ما يخطر ببالي: وهو أن الناس مختلفون في فهم هذه الأمور، وهذه الأمور متفاوتة بينهم، فربما يكون عندهم العقد لازما، أي غير جائز عرفا العود إلى السلف، ومنه ما لا يكون كذلك، كعقد الشركة،