وعندئذ مقتضى عموم الأدلة الملزمة لزوم عقد الشركة على رغم أنف العقلاء، لعدم الدليل اللفظي على جوازه، والشهرة والاجماع في مثل المسألة بعيدة، فقولهم بالجواز لبناء العقلاء غير تام، لارتداعهم بالعمومات اللفظية.
فما اختاره السيد من لزومها وإن لا يبعد، إلا أن اعتراضه على القوم في غير مقامه.
وعلى هذا تنحل عقدة مسألة الشركة العصرية، والبناءات الخاصة على لزومها وعدم جواز نقض عهدها، وأنه لو لم يرض بالتصرف في أمواله يكون رضاه غير مرعي، ولا يترتب الأثر على عدم طيب نفسه بتلك التصرفات، لأن معنى العقد اللازم هو ذلك، كما لا يخفى.
وربما يمكن دعوى جوازه، لأجل أن اللزوم يستلزم الأمر المحرم، وهو التصرف في مال الغير بلا طيب النفس.
وهو يندفع:
أولا: بأنه أخص، فإن من الممكن بقاء الطيب، ومع ذلك يفسخ العقد لأجل الأغراض الأخر.
وثانيا: عمومات إلزام العقود، مقدمة ظهورا على أدلة حرمة التصرف في مال الغير بلا طيب منه، وإن كانت النسبة عموما من وجه، لتعرضها للسبب الذي به حل التصرف في ما له، وهو العقد، وبعد ذلك يجوز التصرف حسب اقتضائها وإن زال الطيب.