وعشرا...) (1).
ويجب على المرأة إضافة إلى العدة أن تحتد.
والحداد: هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب، ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة (2)، وتمتنع من الطيب كله (3).
ويجوز لها المبيت حيث شاءت (4) في منزلها أو في منزل آخر.
ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها، وإن كان متوفيا منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحتد له (5).
وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج، روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها، أتحج وتشهد الحقوق؟ قال : نعم (6).
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها، ولا يجوز له التصريح بالخطبة (7) كما تقدم.