والذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين، ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته، أو ينفي ولدا أو حملا (١).
أما إذا قال لها: يا زانية، ولم يدع المشاهدة، فلا لعان بينهما، وإنما يكون الزوج قاذفا (٢).
قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين (٣).
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾ (4).
فيقول له الحاكم قل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور).
ويكرر ذلك أربع مرات، فإن رجع عن قوله، جلده حد المفتري ثمانين جلدة، ورد امرأته عليه.
وإن أصر على ما ادعاه، قال له قل: (إن لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين).