وفيه أقوال سبعة.
(وأما عن الرابعة) فهو أنه لا دليل على ما هو المشهور من عدم جواز الجماعة في شئ من النوافل عدا العيد والاستسقاء والمستند ضعيف والإجماع غير معلوم وعن أبي الصلاح جواز الجماعة في الغدير وعن جماعة إعادة الصلاة خلف المعيد بل نقل المحقق قولا بالجواز في النافلة مطلقا وصحاح الأخبار معه غير بعيد استثناء ما أصلها الفرض مطلقا إذ المفهوم المتبادر من النافلة المستحبة أصالة وقد صلى جماعة مع القاضي تبرعا بمحضر مشائخنا المعاصرين من غير نكير قدس الله أرواحهم جميعا.
(وأما عن الخامسة) فهو أنه يجوز للهاشمي تناول الزكاة في الجملة أما من مثله أو من المندوبة فظاهرها الاجماع وأما من الواجبة من غير قبيلة فأكثر الأصحاب أطلقوا تحريمها وهو يشمل غير المفروضة إلا أن الأخبار تدل على التخصيص بالمفروضة وعليه جماعة من محققي الأصحاب واستثنى من المنع ما إذا قصر الخمس عن كفايته فيجوز له تناولها إجماعا كما حكاه جماعة والأكثر أنه لا يتقدر بقدر والأقرب أنه لا يتجاوز قدر الضرورة كما عن طائفة من الأصحاب فيقتصر على قوت يوم وليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة بذلك.
(وأما عن السادسة) فالحق أن يأتي بالفريضة الثانية قبل انقضاء فضيلة الأولى قبل أن يأتي بنافلتها فلو أتى بالثانية بعد انقضاء فضيلة الأولى مع الإتيان بها في أول وقتها وبعد نافلتها كان مفرقا.
(وأما عن السابعة) فهو أن النص الصحيح دال على أفضيلة التعقيب بعد الفريضة على الصلاة تنفلا لكن في الراتبة قد يقال أنها جبر للفريضة ومن مكملاتها