قال إذا أنت لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدها وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وغيرهما من الروايات لا يشمل تلك الصورة كما لا يخفى إذ الركعة إنما تتحقق بالركوع وقبل الركوع لا يصدق أنها قد صليت ولا يراد بالنص ما يدل على البناء على الأقل كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم (ع) في السهو في الصلاة قال يبني على اليقين ويأخذ بالحزم وموثقة إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن (ع) فابن على اليقين قال قلت هذا أصل؟ قال نعم لأنه مع ما يعارضه من الأخبار لا يعمل به في جميع الأحوال وما زعمه ذلك الشيخ هو الظاهر في بادئ الأمر وفي التنقيح بعد أن نقل رواية ابن سنان المتقدمة قال ليس في هذا كما ترى تفصيل وعمل بمضمونها المرتضى والشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس لكن المتأخرين فصلوا تفصيلا وذكر التفصيل إلى آخر ما ذكره وعند التأمل يكون الشك قبل الركوع شكا بين الثلاث والأربع كما ذكرناه وحققه المتأخرون.
(وأما عن الثانية عشرة) فهو أن الأقرب القول بكراهة التسمية إلا مع الخوف والتقية فيحرم جمعا بين الأخبار وما ورد في بعض الدعوات من تسميته صلوات الله عليه وهنا نختم الكلام ونعتذر من عدم البسط في هذا المقام من تشويش البال وشغل الحال ومثلكم من يعذر والباقي لسلامتكم انتهى.
ولهذا الشيخ المذكور مكاتبة للسيد المزبور صورتها: أبهى سلام شدت بنغمات السرور أطياره وبدت على صفحات الدهور أنواره وأصلح دعاء تعاضدت