والمتبادر من العصير في رواية عبد الله بن سنان المعتبرة العصير العنبي كما هو المتعارف والمراد بالنضوج المروي في التهذيب هو النبيذ المسكر ولهذا وصف بالمعتق وسئل عن كيفية تحليله فقال (ع) خذ ماء التمر وأغله حتى يذيب ثلثا ماء التمر وهو الذي أمر (ع) بإهراقه في البالوعة حين شمه فقال ما هذا؟ فقال النضوع كما رواه في الكافي وأما النبيذ الذي لم يبلغ الاسكار فالأقرب حليته بل ربما يدعي عدم ظهور الخلاف فيها وفي كتاب الشرائع في مورد وأما التمر إذا غلا ولم يبلغ الاسكار ففي تحريمه تردد والأشبه بقاء التحليل حتى يبلغ الاسكار وهو يشعر بالخلاف كما ذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني وفي المفاتيح نقل الخلاف في وجوب الحد فيه وفي الزبيبي ثم قال والأصح عدم التحريم فيهما فضلا عن الحد وتحريم المسكر من نبيذ التمر مما لا كلام فيه والرويات مصرحة به وبأنه من أقسام الخمر وفي القاموس في مادة النضح وكصبور الوجور في أي موضع من الفم كان وفيها نضح عطشه سكنه أو روي أو شرب دون الري فيكون أخذه من ذلك.
(وأما عن الحادية عشرة) فهو أنا لا نعلم خلافا بين المتأخرين في أن الشاك بين الأربع والخمس قبل الركوع يهدم الركعة ويرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ويكون شكا بين الثلاث والأربع وتدل عليه الروايات الدالة على البناء على الأكثر إذا اعتدل الوهم فهدم الركعة بناء على أنها تكون خامسة والنص الذي يزعم المحقق الزكي الشيخ أحمد الجزائري دام ظله يدل بإطلاقه على البناء على الأربع ويتم صلاته لا نعرفه فإن ما ورد من الأخبار في صورة الشك بين الأربع والخمس وأنه موجب للمرغتين كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله