لا يمكن الانتفاع به إلا فيه ولا قيمة له يعتد بها إذا أزيل ثم احتال البائع على المشتري في الفسخ وعدا بإرجاعه عليه ففسخ ولم يف له بوعده هل يكون الفسخ صحيحا والبيع باطلا أم لا، وعلى الأول هل للمشتري قيمة ما أحدثه على البائع أم يجب عليه إزالته عنه أم له الانتفاع به في ملك الغير لكون تصرفه شرعيا أم لا (التاسعة) متى يحاسب الغريق لأن المفهوم من الرويات كونه في القبر ولا قبر وكذلك الذي في بطون الوحوش والهوام.
(العاشرة) هل تحريم العصير الثابت بالروايات شامل للتمري أم لا وما المراد بالنضوج المسؤول عنه في روايات عمار بن موسى الذي فسره الإمام (ع) بماء التمر هل هو شامل للدبس أم خاص بالتمر المنبوذ في الماء فإنا لم نجده في كتب اللغة التي تحت أيدينا ومع ذلك فهي تدل على تحريمه من غير اعتبار مس النار أو الغليان ولا يمكن القول به للعلم بحليته من كون ذلك بضرورة المذهب ولو قيل بأن اعتبار ذلك مفهوم من قول الإمام عليه السلام في الجواب خذ ماء التمر واغله حتى يذهب ثلثاه قلنا إن ذلك كيفية التحليل لا التحريم كما لا يخفى.
(الحادية عشرة) هل الشاك بين الأربع والخمس قبل الركوع يهدم ركعته وينتقل شكه بين الثلاث والأربع أم يبني على الأربع ويتم صلاته ويسجد للسهو كما اختاره شيخنا أحمد بن إسماعيل الجزائري دام ظله لإطلاق النص وأصالة عدم الزيادة.
(الثانية عشرة) هل يحرم تسمية المهدي (ع) باسمه وكنيته ولقبه في زمن غيبته أم لا ولنختم الكلام بالسؤال عن هذا الإمام عليه السلام لأنه لعدد الأئمة الختام كما أن هذه المسألة لعدد المسائل هي التمام والمسؤول من توجيهات ذلك النور