شرائط إجابته وترادفت وسائط إصابته وسمعت مصاعد قبوله ونمت فوائد فروعه وأصوله وأنفس ثناء ثنيت بالوفاء مسانده ووسائده وبنيت على الولاء قواعده ومقاعده للغصن المتفرع من الزيتونة العلوية والنهر المنبجس من العين الصافية النبوية البهي الرضي المهذب الوفي الشريف النجيب الأمجد سيدنا السيد محمد أدام الله تعالى توفيقه وسهل إلى كل خير طريقه وبعد فقد ورد الكتاب الشريف فأسر الخاطر وأقر الناظر حيث أشعر بحسن سلامتكم وحسن صفاتكم وما ذكرتموه من السؤل صار معلوما وأما الجواب فهو أن المعروف في كلام بعض الأصحاب أنه ينبغي تقيد جواز نظر الرجل مطلقته الرجعية بشهوة أو بغيرها بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره وأنه بدون ذلك يفعل حراما ووجهه انفساخ النكاح بالطلاق وإن كان التزلزل لا يستقر إلا بانقضاء العدة ومن هنا قيل بوجوب مهر المثل لو وطأ ولم يراجع حتى انقضت العدة لكن التحقيق أن الأمر في رفع النكاح كذلك أو توقفه على خروج العدة مشتبه مما ذكر ومن عدم وجوب الحد عليه مع الوطئ بدون الشرط وجواز تغسيل كل من الزوجين الآخر ولعل الأول أقرب وإن كانت بحكم الزوجية في بعض الوجوه ولا إشكال في التحريم مع عدم قصد الرجوع أما مع عدم قصده فغير بعيد بظاهر رفع الطلاق حكم الزوجية وإن توجه الاكتفاء به في الصحة بقصد الفعل مع عدم قصد المنافي فيكون ذلك رجوعا والله أعلم بحقيقة أحكامه، انتهى نقل ما أردنا منه تغمدنا الله وإياه برحمته ورضوانه وجمعنا وإياهم وآباءنا وأبناءنا ومشائخنا والمؤمنين في فسيح جنانه بحق محمد وآله أهل الهدى وأركانه.
(٣٤٦)