قوله: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) لم يروه أحد من العلماء!
ليس بصحيح، وقد قدمنا (1) من رواه وإن كان ضعيفا.
قوله: (لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة).
ليس بصحيح، فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة، هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة، أو لا؟
قوله: (حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، لأنه ليس من الثلاثة).
ليس كذلك عن العلماء كلهم، فإن المنقول عن الليث بن سعد: أنه متى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها.
والمنقول عن بعض المالكية: أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا، وحمل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء، فإنه كان بغير نذر.
فهذان المذهبان يردان قوله: (إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء).
قوله: (قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة، ولإجماع الأمة).