طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم (من الأمر المقطوع به) (1)، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك.
وأما إذا قدر (2) أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز، وليس من هذا الباب.
الوجه الثاني: أن (النفي يقتضي النهي) (3)، والنهي يقتضي التحريم.
وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة! لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها!
ولم يحتج أحد من الأئمة بشئ منها!! (4) بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية، الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة - كره أن يقول: (زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان هذا اللفظ هو معروفا عندهم، أو مشروعا، أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرهه عالم [أهل] المدينة!!
والإمام أحمد - أعلم الناس في زمانه بالسنة - لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه، [في ذلك من الأحاديث] إلا حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: