محاكمات الخلفاء وأتباعهم - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٧٧
الأقرب فالأقرب.
وقد مر ذكر ذلك في الجزء الخامس كتاب عثمان من موسوعتنا هذه.
3 - الخمس الوارد في سورة الأنفال الآية (41) قوله تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) *.
وقد عين رسول الله (صلى الله عليه وآله) موارد الغنيمة وأقسام وطرق توزيعها بصورة مفصلة مر ذكرها في الجزء الثالث والخامس من الموسوعة هذه.
4 - الأنفال:
قوله تعالى في سورة الأنفال: * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) * (1).
ومنه الفيئ الوارد في سورة الحشر الآيتان (6) و (7) قوله تعالى: * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) *.
ولكل مستحقيها، فالخمس يؤخذ من الغنائم، وما أحد أولى من أحد، ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق من أخيك المسلم (2).

(1) الأنفال: وهو كل أرض خربه باد أهلها، وكل أرض لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض سلمها أهلها من غير قتال، ورؤوس الجبال وبطون الأودية، والموات التي لا أرباب لها، والأجام وصوافي الملوك، وقطايعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام، والفئ منها، وفصلت كل منها السنة لأخذها وتقسيمها.
(2) راجع سنن البيهقي 6: 324 - 336.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست