وضع الزكاة عن الخيل وعن الرقيق (1).
فقد جاء في لفظ البخاري: " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ".
وفي لفظ ابن ماجة: " قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ".
وفي لفظ مسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ".
وله أيضا: " ليس على المرء المسلم في فرسه ومملوكه صدقة ".
وفي لفظ أبي داود: " ليس في الخيل والرقيق زكاة، سوى زكاة الفطرة في الرقيق ".
وفي لفظ الترمذي: " ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة ".
ولفظ النسائي كلفظ مسلم، وألفاظ أخرى بيد بنفس المعنى.
ونفس المعنى جاء لأحمد بن حنبل، وابن ماجة، والبيهقي، ومسند عبد الله بن وهب، وابن أبي شيبة.
أما الطبراني والبيهقي في سننه ج 4 ص 118، فمنع الزكاة على الجبهة (الخيل، والكسعة - أي البغال والحمير - والنخة - أي المربيات في البيوت -) (2).
وأجمعت المذاهب والجمهور على أن لا زكاة على الخيل، سوى أبو حنيفة الذي لم يدل بدليل على ذلك، وقد خالفه أبو يوسف ومحمد وقالا: " لا زكاة على