ص 475:... عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما إبرآ من أمير المؤمنين (عليه السلام) فبرئ واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر، فقال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.
ولعل تعارض روايات الترجيح جعل السيد الخوئي (رحمه الله) يفتي بتخيير المكلف وعدم ترجيح أي من التقية أو الشهادة، قال في مستند العروة (التنقيح) ج 4 ص 264:
وقد يقال إن ترك التقية أرجح من التقية بإظهار التبرئ منه (عليه السلام)، وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة، وإذا قلنا بعكس ذلك وإن التقية بإظهار التبرئ أرجح من تركها فيكون المقام مثالا للتقية المستحبة ولولا محالة. والصحيح أن الأمرين متساويان ولا دلالة لشئ من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر، أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة، ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل أرجح من فعلها، وذلك لأن العامل بالتقية أيضا من أهل الجنة وإنما لم يتعجل بل تأجل، فلا يستفاد منه إلا تساويهما. انتهى.
لكن يبدو من المفيد (رحمه الله) أنه يفتي بحرمة البراءة ووجوب تحمل القتل، فقد عبر عن حديث نهج البلاغة بأنه مستفيض، وفيه نهي مشدد عن البراءة، قال في الإرشاد ج 1 ص 322:
ومن ذلك ما استفاض عنه (عليه السلام) من قوله: إنكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرؤوا مني فإني ولدت على الإسلام، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة، وكان الأمر ذلك كما قال (عليه السلام). انتهى.
وقد رد الشيخ الأنصاري على القول بوجوب تحمل القتل، فقال في المكاسب ص