بينه وبين عمله الذي يدر عليه وعلى عياله القوت قالوا: إن القوي آثم يستحق الذم والعقاب، ولكن لا يجوز الحكم عليه بالمبلغ الذي فوته على العامل أي لا بحكم عليه بالعطل والضرر " أما لو غصب دابة ضمن منافعها سواء استوفاها الغصب أم لا " (1) مستندين في ذلك إلى أن العامل نفسه إنسان حر لا يتقوم بمال، فمنافعه كذلك، بخلاف الدابة فإنها تتقوم هي ومنافعها بالمال (2). وهذا الحكم يتنافى مع مبدأ الحرية واحترام الأنفس والأموال. والعرف لا يرى أدنى تفاوت بين حبس عامل لو ترك حرا لحصل على المال، وبين التعدي على ماله الحاصل.
ومنها: ما ذكره صاحب المسالك، وصاحب الجواهر من فقهاء الشيعة في باب الطلاق " إذا كرهت المرأة زوجها، وأرادت انفساخ عقد الزواج، فارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبانت منه... فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل منها وتمت الحيلة " ومثل هذا الاحتيال على الدين لتحقق الأهواء، والشهوات لا يقره عقل ولا شرع سماوي أو وضعي (3).
ومنها: ما جاء في كتاب الميزان للشعراني من السنة (ج 2) باب الصيد والذباحة: أن ابن حنبل قال (لا يحل صيد الكلب الأسود - ووجهة صاحب الكتاب - بأنه شيطان، وصيد الشيطان رجس، لأنه لا كتاب له، ولو كان له كتاب لحل صيده " وفي باب الشهادات من الكتاب المذكور نقلا عن ابن حنبل أيضا: أنه لا تقبل شهادة البدوي على القروي.
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج 4 ص 289) (إذا أراد رجل أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فسبق لسانه، وقال: أنت طالق يحكم القاضي بصحة الطلاق.