(مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
(مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن (3) له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية (4) عشر يوما وإن عجز فالاستغفار (5).
(مسألة 18): الأحوط (6) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع
____________________
(1) أي لرمضان الثالث إذا استمر المرض إلى آخر رمضان ثم برأ بعده.
(الفيروزآبادي).
(2) أي كفارة التهاون والتأخير وإن كانت كفارة الاستمرار بعدد ما بين رمضانين ففي كل رمضانين بينهما مرض متصل كفارة. (الفيروزآبادي).
(6) بل عدم جوازه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(الفيروزآبادي).
(2) أي كفارة التهاون والتأخير وإن كانت كفارة الاستمرار بعدد ما بين رمضانين ففي كل رمضانين بينهما مرض متصل كفارة. (الفيروزآبادي).
(6) بل عدم جوازه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).